فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٤
غرض الفصل يتصح بتفصيل أجناس النعم اما الإبل فان تمحضت إناثا أو انقسمت إلى إناث وذكور فلا يجوز فيها اخراج الذكر الا في خمس وعشرين فإنه يجزئ فيها ابن لبون عند عدم بنت المخاض وإن كانت كلها إناثا وذلك في المستثني والمستثنى منه مأخوذ من النص على ما تقدم وإن تمحضت ذكورا فهل يحوز أخذ الذكر فيه وجهان (أحدهما) وبه قال ابن سلمة وأبو إسحاق لا
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست