فروع:
أ - لو لم يعلم فيما ذا أنفقه، قال الشيخ: يمنع (1)، لأن رجلا من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد سأل الرضا عليه السلام، قلت: فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال: " يسعى في ماله فيرده عليه وهو صاغر " (2).
ولأن الشرط - وهو الإنفاق في الطاعة - غير معلوم.
وقال أكثر علمائنا: يعطى، بناء على أن ظاهر تصرفات المسلم إنما هو على الوجه المشروع دون المحرم. ولأن تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره. وفي سند الرواية ضعف (3).
ب - لو أنفقه في معصية وتاب احتمل جواز الدفع وعدمه.
وقال الشيخ: يدفع إليه من سهم الفقراء إن كان منهم لا من سهم الغارمين (4). وهو حسن.
ج - لو كان المدفوع كل الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء، لأنه قد استحق عليه الدفع فناب عنه، ولو كان لا يفي وأراد أن يتجر به دفع إليه، لما فيه من المصلحة.
مسألة 173: الغارمون صنفان: أحدهما: من استدان في مصلحته ونفقته في غير معصية، عجز عن أدائه، وكان فقيرا، فإنه يأخذ من سهم الغارمين إجماعا ليؤدي ذلك.
وإن كان غنيا لم يجز أن يعطى عندنا، وهو أحد قولي الشافعي، و (5) لأنه.