وللشافعي في مال المرتد مطلقا ثلاثة أقوال: بقاء الملك، وزواله، وكونه موقوفا، فإن أسلم ظهر البقاء، وإن قتل على الردة ظهر الزوال، فحكم الزكاة مبني عليه إن زال سقطت وإلا وجبت (1).
وقال أحمد: إذا ارتد قبل الحول وحال الحول مرتدا فلا زكاة عليه، لأن الإسلام شرط في الوجوب (2).
وهو غلط، لما بينا من أن الكفار مخاطبون بالفروع.
قال: ولو رجع استأنف حولا (3).
ولو ارتد بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء كان عن فطرة أو لا - وبه قال الشافعي وأحمد (4) - لأنه حق وجب فلا يسقط كالدين.
وقال أبو حنيفة: تسقط، لأن من شرطها النية فسقطت بالردة كالصلاة (5).
والأصل ممنوع، نعم لا يطالب بفعلها، ولا تدخلها النيابة فإذا عاد وجبت عليه، والزكاة تدخلها النيابة ويأخذها الإمام من الممتنع، فإن أسلم بعد أخذها لم تلزمه إعادتها؟ لأنها سقطت عنه بأخذها، ولو أخذها غير الإمام ونائبه لم تسقط فإنه لا ولاية للأخذ عليه فلا يقوم مقامه، بخلاف نائب الإمام.
ولو أداها في حال ردته لم تجزئه، لأنه كافر فلا تصح منه كالصلاة.
مسألة 13: الدين إن كان على ملي باذل فلعلمائنا قولان: وجوب الزكاة فيه على صاحبه.
ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وبه قال الثوري، وأبو ثور،