لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا " (1) فقد نص على جواز الأخذ مع عدم الاكتفاء بالغلة مع قطع النظر عن الثمن.
ولا فرق بين الدار والبضاعة والضيعة، إذ المشترك - وهو المالية - هو الضابط دون خصوصيات الأموال.
فروع.
أ - لو لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا، وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن سلك نصبا سواء في ذلك الأثمان وغيرها، وبه قال مالك والشافعي (2)، لأن الحاجة هي: الفقر، وضدها: الغنى، فمن كان محتاجا فهو فقير، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة.
ب - لو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإن ملك نصبا، وبه قال الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق وغيرهم (3).
ج - لو كانت له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكوي لم تحل له الصدقة، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر (4)، لقوله عليه السلام: (لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب) (5).