نصيب الفقراء، للآية (1)، ولقوله عليه السلام: (لا تحل الصدقة لغني) (2).
ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ، فللشيخ قولان، أحدهما:
حصول الكفاية حولا له ولعياله (3)، وبه قال الشافعي ومالك (4)، وهو الوجه عندي، لأن الفقر هو الحاجة.
قال الله تعالى: {يا أيها الناسي أنتم الفقراء إلى الله} (5) أي المحاويج إليه، ومن لا كفاية له محتاج.
وقوله عليه السلام: (لا تحل الصدقة إلا لثلاثة:... رجل أصابته فاقة حتى يجد سدادا من عيش، أو قواما من عيش) (6).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا تحل (7) لغني " يعني الصدقة، قال هارون بن حمزة فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال:
" فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله " (8).