يزكيان زكاة الانفراد أبدا (1).
ولو انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الآخر كما لو ملك أحدهما غرة المحرم والآخر غرة صفر، وكما ملك خلطا، فإذا جاء المحرم فعلى الأول شاة في الجديد، ونصف شاة في القديم (2).
وأما الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة - في القديم - وفي الجديد، وجهان: شاة، لأن الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول، وأظهرهما: نصف شاة، لأنه كان خليطا في جميع الحول، وفي سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين إلا عند ابن سريج (3).
ولو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة، ثم باع بعد ستة أشهر نصفها مشاعا، فالظاهر أن الحول لا ينقطع؟ لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك، فإذا مضت ستة أشهر من وقت البيع فعلى البائع نصف شاة ولا شئ على المشتري إن أخرج البائع واجبه من المشترك، لنقصان النصاب.
وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة في الذمة، فعليه أيضا نصف شاة عند تمام حوله، وإن قلنا: تتعلق بالعين ففي انقطاع حول المشتري قولان:
أرجحهما: الانقطاع، لأن إخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد الزوال لا أنه يمنع الزوال (4).
ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة، وأخرى من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره وله أربعون ينفرد {بها} (5) ففيما يخرجان الزكاة؟ قولان مبنيان على أن الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة في