ويحتمل إرادة العارية والأصل ممنوع.
وقال مالك: يزكي عاما واحدا (1).
إذا ثبت هذا فقولنا: زكاته إعارته، محمول على الاستحباب لا الوجوب عملا بالأصل.
مسألة 71: الحلي المحرم استعماله كالمنطقة وحلية السيف للمرأة إذا قصدت لبسها، والسوار والدملج والخلخال للرجل إذا قصد التحلي به لا زكاة فيه عند علمائنا، لعموم قوله عليه السلام: (لا زكاة في الحلي) (2).
وأطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه، لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا (3).
ولا حجة فيه، لأن عدم الصنعة غير مقتض لإيجاب الزكاة، فإن المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة.
فروع:
أ - لا فرق في سقوط الزكاة في المباح بين أن يعد للبس أو للإجارة والقنية.
وقال أحمد: لا تجب في الأول على إحدى الروايتين، وتجب في الثاني، لأن الزكاة سقطت عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء فتجب فيما عداه على الأصل (4)، ونمنع الإيجاب في الأصل.
وكذا لا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله، أو يعيره، أو يعده لذلك.