وتجب الزكاة في الباقي إن كان التلف بعد بدو الصلاح أو قبله وكان الباقي نصابا، ولو كان بعد بدو الصلاح وقصر الباقي عن النصاب وجبت أيضا لو بلغ مع التالف، خلافا لبعض الجمهور حيث قال: إن الزكاة إنما تجب يوم الحصاد (1).
ولو ادعى أنها سرقت بعد نقلها إلى البيدر ضمن إن كان بعد إمكان الأداء وإلا فلا.
مسألة 105: لو - تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح، أو الزرع قبل اشتداد الحب لم تجب الزكاة إجماعا، وكذا إن أتلفه المالك سواء قصد الفرار من الزكاة أو لا عندنا، لعدم المقتضي وأصالة البراءة، وبه قال الشافعي (2).
وقال أحمد ومالك: إن فعله فرارا وجبت الزكاة (3)، وليس بجيد.
وكذا الخلاف لو أتلف النصاب أو بعضه قبل الحول فرارا، أو سبك الذهب أو الفضة أو صاغهما حليا وغيره.
مسألة 106: لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح لئلا تتضرر النخلة بمص الثمرة جاز القطع إجماعا، لأن الزكاة تجب على طريق المواساة فلا يكلف ما يتضرر به ويهلك أصل ماله، ولأن في حفظ الأصول حظا للفقراء لتكرر حقهم.
ولا يضمن المالك خرصها، بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن بسرا أو رطبا، وله بيع الجميع، ويأخذ الساعي حصة الفقراء من الثمن، ولو كفى تجفيف الثمرة جففها وأخرج الزكاة مما قطعه بعد بدو الصلاح.
وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة؟ الوجه ذلك، لأن الزكاة