علماء الإسلام.
قال عليه السلام: (هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شئ) (1).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا فعليه (2) نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شئ " (3).
مسألة 68: النصاب الثاني للذهب: أربعة دنانير وفيها قيراطان، وللفضة: أربعون درهما وفيها درهم واحد، ولا شئ في الزائد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافة، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة (4).
لقوله عليه السلام: (من كل أربعين درهما درهما) (5).
وقال عليه السلام: (إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم، ثم لا شئ فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما) (6) وهذا نص.
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " فإذا كملت .