والشافعي في أحد القولين (1) - لقوله تعالى: {خذ من أموالهم} (2).
ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها، وقال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليها. ووافقه الصحابة على هذا (3).
ولأن ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى عليه كولي اليتيم (4).
والجواب: نقول بموجب الآية، فإنها تدل على أن للإمام أخذها، ولا خلاف فيه.
ومطالبة أبي بكر، لمنعهم، ولو أدوها إلى مستحقها لم يقاتلهم.
وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقها، وإذا دفعها إليهم جاز، لأنهم أهل رشد، فجاز الدفع إليهم، بخلاف اليتيم.
إذا ثبت هذا، فإن المالك يتخير في الصرف إلى الإمام أو إلى العامل أو المساكين أو الوكيل، لأنه فعل تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.
مسألة 224: الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام العادل، وبه قال الباقر عليه السلام والشعبي، والأوزاعي وأحمد (5) - لأن الإمام أعلم بمصارفها، ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنا، لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق، ويزيل التهمة عنه في منع الحق، ولأنه يخرج من الخلاف.