أول الحول، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (1)، لأنه مال تجب الزكاة في عينه نقص نصابه قبل تمام حوله فوجب أن ينقطع حوله، ولا تجب الزكاة كما لو أتلفه لحاجته.
وقال مالك وأحمد: إن أتلف جزءا أو أبدل عند قرب الوجوب فرارا لتسقط الزكاة لم تسقط ووجبت عليه الزكاة التي كانت تجب قبل الفرار، لقوله تعالى: {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين * ولا يستثنون * فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون * فأصبحت كالصريم} (2) عاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة.
ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد " سبب استحقاقه فلم يسقط كما لو طلق امرأته في مرض موته (3).
والآية قيل: إنما كان لأنهم أيستثنوا بقولهم: إن شاء الله (4)، والفرق، في المطلقة ظاهر، لتعلق حقها بماله في حالة المرض، والفقراء لم يتعلق حقهم به إلا بحؤول الحول.
فروع:
أ - إذا حال الحول أخرج الزكاة في المعاوضة - على رأي الشيخ - من جنس المبيع دون الموجود، لأنه الذي وجبت الزكاة بسببه.
ب - قال في الخلاف: إذا كان معه نصاب من جنس ففرقه في أجناس