و - لو كان الصداق دينا فأبرأته منه بعد الحول فالزكاة عليها على تقدير وجوب الزكاة في الدين - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنها تصرفت فيه فأشبه ما لو قبضته.
والثانية: الزكاة على الزوج؟ لأنه ملك ما ملك عليه فكأنه لم يزل ملكه عنه (1).
وهو غلط؟ فإن الزوج لم يملك شيئا، بل سقط الدين عنه.
ويحتمل عدم الوجوب، فإن المرأة لم تقبض، فلم تلزمها زكاته، كما لو سقط بغير إسقاطها.
وكذا البحث في كل دين أبرأه صاحبه منه بعد الحول.
ز - لو طلقها بعد الحول قبل الدخول والتمكن من الأداء وجبت الزكاة وإن استحق الزوج النصف قبل التمكن من الأداء، بخلاف التالف، لأن العين هنا باقية وقد أخذت عوضها وهو البضع، بخلاف التالف، إذ لا عوض له.
ح - لو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين، وضمنت للزوج.
مسألة 26: اللقطة إنما تملك بالتعريف حولا، ونية التملك على الأقوى، فلا تجري في حول الزكاة حتى يمضي حول التعريف، ثم ينوي التملك فحينئذ يستقبل الحول، وبه قال الشافعي (2).
وعند الشيخ تملك بمضي التعريف حولا وإن لم ينو التملك (3)، وهو ظاهر مذهب أحمد (4).
وإذا ملكها وجب عليه مثلها أو قيمتها إن لم تكن مثلية، وبه قال