والشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد (1).
ولو طلب الحمولة، فإن كان بينه وبين مقصده سفر طويل، أو كان ضيفا عن القصير، دفع إليه، وإلا فلا.
ولو احتاج إلى كسوة لسفره، كساه للصيف أو للشتاء.
إذا ثبت هذا، فإن السهم يجوز أن يدفعه إلى واحد عندنا وإن وجد أكثر.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يدفعه إلى أقل من ثلاثة مع وجودهم، فإن لم يجد إلا واحدا، فإن كانت كفايته ثلث نصيبهم دفع ذلك إليه.
وهل يرد الباقي إلى بقية الأصناف، أو ينقله إلى أقرب البلدان، قولان (2).
فإن كانت كفايته تستغرق النصيب كله، قال الشافعي: دفع إليه.
ولأصحابه قولان (3).
مسألة 267: صاحب المال إن كان من أهل الأمصار، وأراد تفرقة الزكاة بنفسه، ينبغي أن يفرقها في بلد المال على ما تقدم، وأن يخص بها قوما دون غيرهم، والتفضيل والتسوية على ما قلناه.
والأقارب أولى من الأجانب، فإن عدل إلى الأجانب أجزأه إجماعا، وليس له نقلها إلى الأقارب إذا بعد مكانهم عن المال، إلا بشرط الضمان على ما تقدم.
وإن كان من أهل البادية، فهم بمنزلة أهل المصر، ليس لهم نقل الصدقة من مكان إلى غيره، للعموم.
ولقول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم