تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٤١٢
خمسة} (1) وسئل الصادق عليه السلام عن المعادن كم فيها؟ قال:: " الخمس " وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه، فيكون منفيا.
وقال إسحاق وابن المنذر: لا شئ في المعادن حتى يحول عليه الحول (3)، لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (4). ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس.
فروع: أ - الخمس يجب في المخرج من المعدن، والباقي يملكه المخرج، لقوله عليه السلام: (وفي الركاز الخمس) (5) ويستوي في ذلك (6) الصغير والكبير. وقال الشافعي: يملك الجميع، وتجب عليه الزكاة (7).
ب - المعدن إن كان في ملكه، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقيه، وإن كان في موضع مباح، فالخمس لا ربابه، والباقي لواجده.

(١) الأنفال: ٤١ (٢) الكافي ١: ٤٥٩ / ١٩، الفقيه ٢: ٢١ / ٧٣، التهذيب ٤: ١٢١ / ٣٤٦.
(٣) المغني ٢: ٦١٩، الشرح الكبير ٢: ٥٨٦. (٤) سنن ابن ماجة ١: ٥٧١ / ١٧٩٢.
(٥) صحيح البخاري ٢: ١٦٠ و ٣: ١٤٥ و ٩: ١٥، صحيح مسلم ٣: ١٣٣٤ / ٤٥ و ٤٦ ، سنن أبي داود ٣: ١٨١ / ٣٠٨٥، سنن ابن ماجة ٢: ٨٣٩ / ٢٥٠٩ و ٢٥١٠، سنن الترمذي ٣: ٦٦١ / ١٣٧٧، سنن الدارمي ٢: ١٩٦، سنن البيهقي 4: 152، مصنف ابن أبي شيبة 3: 225 و 12: 255، المعجم الكبير للطبراني 17: 14 / 6، مسند أحمد 2: 186 و 3: 335، الموطأ 1: 249 / 9 (6) أي: المستخرج.
(7) حكاه عنه، المحقق في المعتبر: 292.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 407 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست