خمسة} (1) وسئل الصادق عليه السلام عن المعادن كم فيها؟ قال:: " الخمس " وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه، فيكون منفيا.
وقال إسحاق وابن المنذر: لا شئ في المعادن حتى يحول عليه الحول (3)، لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (4). ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس.
فروع: أ - الخمس يجب في المخرج من المعدن، والباقي يملكه المخرج، لقوله عليه السلام: (وفي الركاز الخمس) (5) ويستوي في ذلك (6) الصغير والكبير. وقال الشافعي: يملك الجميع، وتجب عليه الزكاة (7).
ب - المعدن إن كان في ملكه، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقيه، وإن كان في موضع مباح، فالخمس لا ربابه، والباقي لواجده.