الفصل الثاني في النصب مسألة 315: النصاب في الكنز عشرون مثقالا، فلا يجب فيما دونه خمس عند علمائنا - وبه قال الشافعي في الجديد (1) - لقوله عليه السلام:
(ليس فيما دون خمس أواق صدقة) (2).
ومن طريق الخاصة: ما روي عن الرضا عليه السلام: أنه سئل عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: " ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " (3).
ولأنه حق مالي يجب فيما استخرج من الأرض، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع.
وقال الشافعي في القديم: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله