يعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
مسألة 179: العيلولة من دون القرابة غير مانعة من الاعطاء عند علمائنا أجمع، وهو قول أكثر العلماء (1)، فلو كان في عائلته من لا يجب الإنفاق عليه كيتيم أجنبي جاز أن يدفع زكاته إليه، لأنه داخل في الأصناف المستحقين للزكاة، ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس، فلا يجوز تخصيصه من العمومات بغير دليل.
وعن أحمد رواية بالمنع، لأنه ينتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عن مؤونته (2).
ولو سلم لم يضر، فإنه نفع لا يسقط واجبا عنه، إذ العيلولة ليست واجبة.
مسألة 180: يشترط أن لا يكون هاشميا، وقد أجمع المسلمون كافة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم.
لقوله عليه السلام: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس) (3).
وأخذ الحسن عليه السلام - وهو صغير - تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله. (كخ كخ) ليطرحها، وقال: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة) (4).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة أوساخ الناس فلا تحل لبني عبد