فإذا قلنا بالنقل، فإنه ينقل إلى أقرب المواضع الذي فيه بقيه الأصناف، وإن قلنا: لا ينقل، فنقله، أجزاه عندنا، وللشافعية قولان (1).
ولو عدم جميع الأصناف في بلد المال، فإنه ينقل إلى أقرب المواضع إليه، لأن ذلك لا بد منه.
مسألة 263: إذا احتيج في قبض الصدقة إلى مؤونة الإقباض، كما لو احتاجت إلى كيل أو وزن، قال الشيخ: الأشبه: وجوب الأجرة على المالك، لأن عليه إيفاء الزكاة، كما أن على البائع أجرة الكيال والوزان (2).
وهو أحد قولي الشافعية، والآخر: أنها على أهل السهمان، لأن الواجب في الزكاة مقدر، فلا يزاد عليه (3). وأصحهما: الأول، لأن ذلك للإيفاء، لا أنه زيادة في الزكاة.
أما مؤونة القبض كأجرة الكاتب والحاسب، فإنها على العامل. وأما أجرة النقال والحمال فمن الوسط. ويحتمل أن يكون على العامل إن قبضها منه.
وإن نقلها المالك إلى بلد الإمام فعلى المالك.
إذا ثبت هذا، فإذا قبض الساعي الصدقة، كان قبضه قبض أمانة، إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن، وكان له الأجرة من سهم المصالح.
مسألة 264: إذا فوض الإمام إلى الساعي تفرقة الصدقة، ينبغي له أن يتعرف المستحقين للصدقة في كل بلد فوض إليه تحصيل صدقته، ليفرقها فيه، فيعرف أسماءهم وحاجاتهم وقدر كفايتهم، فإذا أحصى ذلك جبى الصدقة.
وإنما استحببنا تقديم ذلك، لتقع التفرقة عقيب جمع الصدقة. ولأنه