إذا عرفت هذا فسهم ذي القربى للإمام بعد الرسول عليه السلام، فلا يسقط بموته، وبعدم السقوط قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يسقط بموته (2).
وهو خطأ، لأنه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك.
مسألة 324: المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس (3): من اتصف بهذه الصفات من آل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم ولد عبد المطلب بن هاشم - وهم الآن أولاد أبي طالب - والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم، عند عامة علمائنا، لأنه عوض عن الزكاة، فيصرف إلى من منع منها.
ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: {ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} (4) منا خاصة (5).
وقال الشافعي: سهم ذي القربى لقرابة النبي عليه السلام، وهم أولاد هاشم وآل المطلب (6).
وقال أبو حنيفة: إنه لآل هاشم خاصة (7)، مع اتفاقهما على أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة، بل هو عام في المسلمين (8).
وأطبق الجمهور كافة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة (9).