فلو اعتبر اتحاد وقت الإدراك لم تجب الزكاة غالبا، وقد أجمع المسلمون على ضم ما يدرك إلى ما تأخر.
ولو كان له نخل بتهامة وآخر بنجد فأثمرت التهامية وجذت، ثم بلغت النجدية فإنها تضم إلى التهامية.
ولو كان له نخل يطلع في السنة مرتين، قال الشيخ: لا يضم الثاني إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين (1)، وبه قال الشافعي (2).
وقيل: تضم، لأنها ثمرة عام واحد (3)، وهو الأقوى.
ولو كان بعضه يحمل مرة والباقي مرتين ضممنا الجميع.
وعلى قول الشيخ،. يضم الأول منهما إلى الحمل الواحد، ويكون للثاني حكم نفسه.
مسألة 95: الثمرة إن كانت كلها جنسا واحدا أخذ منه سواء كان جيدا، كالبردي، وهو أجود نخل بالحجاز، أو رديئا كالجعرور ومصران الفارة، وعذق ابن حبيق، ولا يطالب بغيره.
ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد، وعن الفقراء بأخذ الردئ، وهو قول عامة أهل العلم (4).
وقال مالك والشافعي: إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط (4).
والأولى أخذ عشر كل واحد، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء.