فعليه الزكاة " (1) وهو يدل على اعتبار رأس المال فيه.
ولأن القصد بالتجارة الاكتساب، ولا يتحقق المعنى إلا إذا كان للسلعة رأس مال، ولأنه لم يملكه بعوض فأشبه الموروث.
وقال بعض الجمهور: لا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغيره، لأنه ملكه بفعله فأشبه ما لو ملكه بعوض (2).
والفرق ظاهر.
إذا ثبت هذا، فإن كان عنده ثوب قنية فاشترى به عبدا للتجارة، ثم رد الثوب بعيب انقطع حول التجارة، ولا يكون الثوب مال تجارة، لأنه لم يكن مال تجارة حتى يعود عند انقطاع البيع على ما كان عليه.
ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية، ثم رد عليه الثوب بالعيب لم يكن مال تجارة، لأن قصد القنية قطع حول التجارة.
مسألة 138: يشترط كونها معاوضة محضة، فلو اشترى بنية التجارة كان المتاع مال تجارة سواء اشتراه بعرض أو نقد، وسواء اشتراه بعين أو دين، وسواء كان الثمن مال قنية أو مال تجارة.
ولو صالح على عرض للتجارة بدين أو عين للقنية أو التجارة صار العوض مال تجارة.
ولو خالع امرأته وقصد التجارة في عرض الخلع، أو نكحت امرأة ونوت التجارة في الصداق لم يصر مال تجارة، لأن النكاح والخلع ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: إنه مال تجارة، لأنه ملك بالمعاوضة فيكتفى به في تعلق الزكاة كما يكتفى به لثبوت