استعادتها منه ثم دفعها إليه.
مسألة 221: إذا عجل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول بطل الحول، وسقطت الزكاة عنه، وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال:
هذه صدقة مالي عجلتها أو زكاة مالي عجلتها، لأنه دفع دفعا مشروطا لا مطلقا، وقد ظهر بطلانه، فله الاستعادة.
وإن قال: هذه زكاة مالي، أو صدقة مالي، وأطلق، لم يكن له أن يرجع فيها، قاله الشيخ (1) - وهو مذهب الشافعي (2) - لأنه إذا قال: هذه زكاة مالي، كان الظاهر أنها واجبة عليه، واحتمل أن يكون عن هذا المال وعن غيره.
وإذا قال: هذه صدقة، كان الظاهر أنها صدقة في الحال إما واجبة أو تطوع.
فإن ادعى علم المدفوع إليه أنها معجلة، كان له إحلافه، لأن المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه رد ذلك، فإذا. أنكره وادعى علمه أحلف، كمن يدعي على ورثة الميت دينا عليه، وهو أحد وجهي الشافعي.
وفي الثاني: لا يحلف، لأن دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع (3).
لا يقال: ألا جعلتم القول قول الدافع، لأنه أعلم بنيته، كما لو دفع مالا وقال: إنه قرض، وقال المدفوع إليه: إنه هبة، فالقول قول الدافع، وكما لو قضى أحد الدينين وادعى القابض قضاء الآخر، قدم قول الدافع.
لأنا نقول: إنما كان القول في هاتين قول الدافع، لأنه لا يخالف الظاهر، فكان أولى، وفي مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر، لأن الزكاة