مسألة 216: إذا تسلف الساعي أو الإمام الزكاة، فإن كان بغير مسألة أهل السهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن - وبه قال الشافعي (1) - لأنهم أهل رشد لا يولى عليهم، فإذا قبض لهم بغير إذنهم كان ضامنا، كالأب يقبض لابنه الكبير بغير إذنه.
لا يقال: الأب ليس له القبض، وهنا يجوز لحاجتهم.
لأنا نقول: جواز القبض لا يدفع الضمان.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يضمن، لأن للإمام ولاية على أهل السهمان، فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم (2).
ونمنع ولاية الإمام إذا لم يكن المالك مانعا، ويخالف ولي اليتيم؟ لأنه لا إذن للمولى عليه، بخلاف أهل السهمان.
وإن قبضها بسؤال أهل السهمان فتلفت (في يده) (3) من غير تفريط لم يضمن، وأجزأت عن رب المال، لأن يده كيدهم إذا نوى في القبض، والمالك مأمور بالدفع إليه، فحصل الإجزاء، للامتثال.
وإن قبضها بسؤال أرباب الأموال فلا ضمان عليه، لأنه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل الأمانة ولا تجزئ عن أربابها، بل تكون من أموالهم، لأنه وكيل لهم فيها.
وإن كان بسؤالهما معا قال الشيخ: الأولى أن يكون منهما لأن كل واحد منهما له إذن في ذلك، ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك (4).