فقرائنا وكنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني قلوصا (1) (2).
ولا دلالة فيه، لاحتمال الدفع إلى وليه أو من يقوم بأمره، ولأنه لا حجة في فعل الساعي.
ب - لا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره، فإن الدفع إلى الولي، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله.
ج - حكم المجنون حكم الصبي غير المميز، أما السفيه فإنه يجوز الدفع إليه لكن يحجر عليه الحاكم.
د - إنما يعطى أطفال المؤمنين، لأنهم بحكم آبائهم، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين إلحاقا بآبائهم، وكذا أولاد غير المؤمنين. ولو أسلم أحد أبوي الطفل لحق به سواء الأب والأم، ويأخذ الزكاة حينئذ.
ه - لا يجوز إعطاء المملوك، لأنه لا يملك، فيكون العطاء لمولاه.
ولأنه غني بمولاه فلا يستحق الزكاة.
مسألة 194: لا يشترط في الغازي الفقر - وبه قال الشافعي (3) - للعموم، ولأنه كالأجرة، وكذا الغارم لإصلاح ذات البين.
وقال أبو حنيفة: يشترط، لقوله عليه السلام: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم) (4).
وهو لا يقتضي اختصاصها بالفقراء. وينتقض بابن السبيل، فإنه يعطى وإن كان غنيا في بلده قادرا على الاستدانة في سفره.