دنانير وتسعين (1) درهما قيمتها عشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما - وهو رواية عن أحمد - لأن كل نصاب وجب فيه ضم الذهب إلى الفضة ضم بالقيمة كنصاب القطع في السرقة (2). والكل باطل عندنا، لما تقدم.
مسألة 76: يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة - وهو أصح الروايتين عن أحمد (3) - لأن المقصود من أحدهما حاصل بإخراج الآخر فأجزأ، فإن المقصود منهما جميعا الثمنية، والتوصل بهما إلى المقاصد، وهما يشتركان فيه على السواء فأشبه إخراج الجنس، وإذا كان المقصود حاصلا وجب الإجزاء، إذ لا فائدة في اختصاص الإجزاء بعين مع مساواة غيرها لها في الحكمة.
ولأنه قد يكون أرفق بالمعطي والفقير، وأنفع لهما، ويندفع به الضرر عنهما، فإن إخراج العين قد يشق على من يملك عشرين مثقالا بإخراج جزء من دينار، ويحتاج إلى التشقيص، ومشاركة الفقير له في دينار من ماله، أو بيع أحدهما نصيبه فيتضرر المالك والفقير، فإذا خرج الدراهم عنها اندفعت حاجة الفقير، وسهل ذلك عليه، وانتفع من غير كلفة ولا ضرر.
ولأنه لو دفع إليه قطعة من ذهب في موضع لا يتعامل بها فيه لم يقدر على قضاء حاجته، ولو أراد بيعها بجنس ما يتعامل بها احتاج إلى كلفة البيع وربما لا يقدر عليه فلا يفيده شيئا، وربما نقص عوضها عن قيمتها.
والرواية الثانية لأحمد: المنع من الجواز، لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل في المقدار فمع اختلاف الجنس