تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٣٥١
زرارة عن رجل أخرج زكاته فلم يجد لها موضعا، فاشترى بها مملوكا، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: (نعم لا بأس بذلك " قلت: فإنه اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وأرث فمن يرثه؟ قال: " يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما أشتري بمالهم " (1).
ولو قيل: يرثه الإمام، لأنه وارث من لا وارث له، كان وجها، لأن الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة، لأنه أحد مصارفها، فيكون سايبة.
والرواية ضعيفة السند، لأن في طريقها: ابن فضال وابن بكير، وهما فطحيان.
مسألة 259: إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه، لم يضمن المالك، وبرئت ذمته حين القبض، وقد تقدم بيانه.
ولو عدم هؤلاء والمستحق، وأدركته الوفاة، وجب أن يوصي بها، لأنها حق واجب عليه كالدين، وهو ظاهر.
مسألة 265: يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان فقيرا - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (2) - لأنه مستحق للزكاة لا تجب نفقته عليها فجاز، كما لو دفع إليه غيرها، وكما لو دفعت إلى غيره.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، لأنه يعود نفعه إليها، فإنه يلزمه أن ينفق عليها (3).
وليس بجيد لأن وجوب حقها عليه لا يمنع دفع زكاتها إليه، كمن لها عليه دين.
مسألة 261: قد بينا أنه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته من سهم -

(١) الكافي ٣: ٥٥٧ / ٣، التهذيب ٤: ١٠٠ / ٢٨١، المحاسن: ٣٠٥ / ١٥.
(٢) المجموع ٦: ١٩٢، حلية العلماء ٣: ١٧٠، بدائع الصنائع ٢: ٤٩ - ٥٠، اللباب ١: ١٥٥، الهداية للمرغيناني ١: ١١٣، المغني ٢: ٥١١، الشرح الكبير ٢: ٧١٣.
(٣) المجموع ٦: ١٩٢، حلية العلماء ٣: ١٧٠، بدائع الصنائع ٢: ٤٩ - ٥٠، اللباب ١: ١٥٥، الهداية للمرغيناني ١: ١١٣، المغني ٢: ٥١١، الشرح الكبير ٢: ٧١٣.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست