سبعمائة مع التكسب القاصر (1)، فمع عدمه أولى.
و - لو جعلنا مناط المنع ملك النصاب وإن قصر عن الكفاية، فلو كان له عائلة جاز أن يأخذ لعياله حتى يصير لكل واحد منهم ما يحرم معه الأخذ، لأن الدفع إنما هو إلى العيال وهذا نائب عنهم في الأخذ.
ز - لو كان للولد المعسر، أو الزوجة الفقيرة، أو الأب الفقير والد أو زوج أو ولد موسرون، وكل منهم ينفق على من تجب عليه لم يجز دفع الزكاة إليهم، لأن الكفاية حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة، فأشبهوا من له عقار يستغني بأجرته.
وإن لم ينفق أحد منهم وتعذر ذلك جاز الدفع إليهم، كما لو تعطلت منفعة العقار.
مسألة 165: ويعطى من ادعى الفقر إذا لم يعلم كذبه سواء كان قولا قادرا على التكسب أو لا، ويقبل قوله من غير يمين سواء كان شيخا ضيفا أو شابا ضعيف البنية أو زمنا أو كان سليما قوي البنية جلدا، وهو أحد وجهي الشافعية (2)، لأن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقسم الصدقة، فسألاه شيئا منها، فصعد بصره فيهما وصوبه (3)، وقال لهما: (إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا ذي قوة مكتسب) (4) ودفع إليهما ولم يحلفهما.
والثاني للشافعي: أنه يحلف إن كان قولا في بنيته ظاهرة الاكتساب، لأن