ثلاثا، فإن تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله.
وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه، لأنه نشأ بالبادية، أو كان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره.
مسألة 1: ولو اعتقد وجوبها، ومنعها فهو فاسق يضيق الإمام عليه ويقاتله حتى يدفعها، لأنه حق واجب عليه، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع، بل يعزره - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد (1) - لقوله عليه السلام: (ليس في المال حق سوى الزكاة) (2).
ولأن منع العبادة لا يوجب عليه مالا كسائر العبادات والكفارات.
وقال الشافعي - في القديم - وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر بن عبد العزيز: يأخذ مع الزكاة شطر ماله (3)، لقوله عليه السلام: (ومن منعها فأنا آخذها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شئ) (4).
ولو سلم، فإنه منسوخ فإن العقوبات في ابتداء الإسلام كانت في المال ثم نسخ.
مسألة 2: ولا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها عند علمائنا، وبه قال عامة أهل العلم (5).