الفصل الثاني في وقت الإخراج وفيه بحثان الأول في التأخير مسألة 204: الأموال قسمان: ما يراعى فيه الحول وهو الحيوان والأثمان، ولا تجب الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وهو: أن يمضي لها في ملكه أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر في ملكه، وتكون الشرائط موجودة طول الحول كله، وهي: النصاب وإمكان التصرف وزيادة السوم في الماشية والنقش في النقدين، وقد تقدم بيان ذلك كله.
وما لا يعتبر فيه الحول وهو: الثمار والغلات، ولا تجب الزكاة فيها حتى يبدو صلاحها، وأما الإخراج منها فلا يجب حتى تجذ الثمرة، وتشمس وتجفف، وتحصد الغلة، وتصفى من التبن والقشر بلا خلاف.
إذا عرفت هذا، فإذا حال الحول أو صفت الغلة وجذت الثمار وجب الإخراج على الفور، ولا يجوز تأخيرها، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو الحسن