ولو ملك ثلاثين من البقر فعجل مسنة زكاة لها ولنتاجها، فنتجت عشرا أجزأته عن الثلاثين دون العشر، وهو مذهبنا، ويجب عليه في العشر ربع مسنة.
وقيل: بالإجزاء، لأن العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول، فإنه لولا ملكه للثلاثين لما وجب عليه في العشر شئ (1)، فصارت الزيادة على النصاب على أربعة أقسام:
أ - ما لا يتبع في وجوب ولا حول، وهو المستفاد من غير الجنس، فهذا لا يجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده وكمال نصابه إجماعا.
ب - ما يتبع في الوجوب دون الحول، وهو المستفاد من الجنس بسبب مستقل، فلا يجزئ تعجيل زكاته أيضا قبل وجوده على الخلاف.
ج - ما يتبع في الحول دون الوجوب كالنتاج والربح إذا بلغ نصابا، فإنه يتبع أصله في الحول، فلا يجزئ التعجيل عنه قبل وجوده.
د - ما يتبع في الوجوب والحول وهو الربح والنتاج إذا لم يبلغ نصابا، فإنه لا يجزئ التعجيل قبل وجوده على الخلاف.
مسألة 211: إذا عجل الزكاة من ماله للفقراء كان ما عجله في حكم الموجود في ماله إن كانت عينه قائمة، وبه قال الشافعي وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة: إنه في حكم التالف الذي زال ملكه عنه (3).
ويترتب على ذلك ثلاث مسائل:
الأولى: لو كان معه أربعون فعجل منها شاة، ثم حال الحول فإنها