الفصل الخامس في اللواحق مسألة 254: إذا دفع الإمام الزكاة إلى من ظاهره الفقر، فبان غنيا، لم يكن عليه ضمان - وبه قال الشافعي (1) - لأن النبي عليه السلام أعطى الرجلين الجلدين، وقال: (إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) (2).
وقال للرجل الذي سأله الصدقة: (إن كنت من تلك الإجزاء أعطيتك حقك) (3) ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.
ولأن الاطلاع على الباطن عسر. ولأنه نائب عن الفقراء، أمين لهم، لم يوجد من جهته تفريط، فلم يجب عليه الضمان.
ويكون له أن يستردها من المدفوع إليه، سواء أعلمه الإمام أنها زكاة أو لا، لأن الظاهر فيما يفرقه الإمام ويقسمه أنه زكاة.
فإن وجد المدفوع استرده، سواء زادت عينه أو لا، وسواء كانت الزيادة