وإحدى وعشرون، ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغا ما بلغت عند علمائنا أجمع، وسيأتي (1) البحث في ذلك.
مسألة 29: يشترط فيها وفي غيرها من الأنعام السوم، وهي الراعية المعدة للدر والنسل.
واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدر والنسل، والعوامل وإن لم تكن معلوفة، فإنه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع، وبه قال علي عليه السلام ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله، ومن التابعين: سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي، ومن الفقهاء: الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد (2).
لقوله عليه السلام: (في أربعين من الغنم السائمة شاة) (3) دل بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة، وإلا كان ذكر الوصف ضائعا، بل موهما للتخصيص، ولو لم يكن مرادا كان قبيحا.
وقال عليه السلام: (ليس في البقر العوامل صدقة) (4).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: " وليس على العوامل شئ، إنما ذلك على السائمة الراعية " (5).
ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها.
.