وقال أحمد في رواية: إنه يكفر لقتاله عليها (1).
وهو لا يدل على الكفر بل على ارتكاب المحرم، ولأن الزكاة من فروع الدين فلا يكفر تاركها كالحج.
وقال عبد الله بن مسعود: ما تارك الزكاة مسلم (2). وهو محمول على الترك مستحلا.
وعليه يحمل قول الصادق عليه السلام: " من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قوله عز وجل: {قال رب ارجعون * لعلي أعمل صالحا فيما تركت} (3) " (4) وفي رواية أخرى: " لا تقبل له صلاة " (5).
مسألة 3: ومنعها مع المكنة واعتقاد التحريم يشتمل على إثم كبير، ولا تقبل صلاته في أول الوقت.
قال الباقر عليه السلام: " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون " (6).
وقال الصادق عليه السلام: " ما من رجل منع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة " (، 1).