مسألة 196: لو ادعى الغارم الغرم، فإن كان لإصلاح ذات البين فالأمر فيه ظاهر، فإذا علمه الإمام دفع إليه، وإن كان لخاص نفسه قبل قوله إن صدقه المالك، وهو أحد وجهي الشافعي، لأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن.
وفي الآخر: لا يقبل، لجواز التواطؤ (1).
ولو كذبه لم يقبل قوله، لظن كذبه. وإن تجرد عن الأمرين قبل، لما تقدم.
وقال الشافعي: لا يقبل إلا بالبينة، لأنه مدع، فلا يقبل إلا بالبينة (2).
مسألة 197: إذا قال الغازي: أريد الغزو، قبل قوله ودفع إليه دفعا مراعى، وإنما يدفع إليه قدر كفايته لذهابه وعوده، وهو يختلف بكونه فارسا أو راجلا، وقرب المسافة وبعدها، وأحواله من كونه له صاحب أو لا، وغير ذلك.
وإذا جعلنا سبيل الله أعم من الغزو في الجهاد - كما اخترنا أولا - دخل فيه معونة الزوار والحجيج.
وهل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهمان، ومن اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير.
ولا فرق بين قضاء الدين عن الحي والميت، وسواء كان الميت الذي يقضى عنه - إذا لم يخلف شيئا - ممن تجب عليه نفقته في حال حياته أو لا، ولو خلف ما يقضى به الدين لم يجز القضاء عنه كالحي.
مسألة 198: ابن السبيل إذا كان مجتازا وكان محتاجا دفعنا إليه الزكاة وإن كان غنيا في بلده، لوجود الحاجة حال الدفع، وبه قال الشافعي (3).