الرأي (1).
والثبوت - وهو القول الثاني للشافعي (2) - فلا تجب الزكاة على السيد، لأنه لا يملك، ولا على العبد لنقص ملكه وضعفه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال ابن عمر، وجابر، والزهري، وقتادة، ومالك، وأبو عبيد (3).
تذنيب: المدبر وأم الولد كالقن، لأنه لا حرية فيهما، وأما من انعتق بعضه فإن بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه فيه الزكاة وإلا فلا - وبه قال أحمد (4) - لتمامية الملك فيه.
وقال الشافعي: لا زكاة فيه، لأن الرق الذي فيه يمنع من تمام ملكه (5).
وهو ممنوع، ولهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحر.
مسألة 10: المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه، سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد، لا في المال الذي كسبه ولا عشر أرضه عند علمائنا، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد (6).
لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا زكاة في مال المكاتب) (7).