فروع:
أ - لا يجوز أن يخرج عن مائتي درهم خالصة خمسة مغشوشة - وبه قال الشافعي (1) - لأنه من ردئ المال فلا يجزئ عن الجيد.
وقال أبو حنيفة: يجوز (2).
ب - لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة، لأصالة الصحة والسلامة.
ولو علم أن فيه غشا وشك هل بلغ الصافي نصابا أو لا لم يؤمر بالسبك ولا الإخراج منها ولا من غيرها، لأن بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شئ.
وقال أحمد: يلزمه أحدهما (3).
ج - لو عرف أن فيه نصابا خالصا وجهل الزيادة عليه، قال الشيخ: يؤمر بسبكها إن لم يتبرع بالاحتياط في الإخراج (4) - وبه قال الشافعي وأحمد (5) - لأن الذمة مشغولة، ولا يحصل يقين البراءة إلا بالسبك أو الاحتياط في الإخراج.
والوجه: أخذ ما تيقن وجوبه، ويطرح المشكوك فيه عملا بأصالة البراءة، ولأن الزيادة كالأصل، فكما لو شك هل بلغ الصافي نصابا تسقط كذا لو شك هل بلغت الزيادة نصابا آخر.
د - لو أخرج عن المغشوشة منها فإن اتفق مثل أن يكون في كل دينار سدسه وعلم ذلك أجزأ، لأنه يكون مخرجا لربع العشر، وإن اختلف أو لم