ملك بغير مالك.
وللشافعي ثلاثة أقوال: قولان كقولنا وقول الشيخ، والثالث: أنه مراعى، فإن فسخاه ظهر عدم الانتقال، وإن أمضياه ظهر الانتقال (1).
فروع:
أ - لو كان الخيار أزيد من حول ففسخ البائع العقد بعد الحول فالزكاة على المشتري لتعلقها بالعين ويسقط من الثمن ما قابل الفريضة سواء فسخ قبل تمكنه من الأداء أو بعده.
ب - الحول ينقطع عن البائع بمجرد العقد وإن كان الخيار له، ولا فرق بين أن يقبض المشتري أو لا، فلو تم الحول في مدة الخيار المشروط، أو تم وهما في المجلس فلا زكاة على البائع؟ لانتقال ملكه عنه، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الثاني: الزكاة على البائع بناء على عدم الانتقال (2).
ج - لو رجع المبيع إلى المالك أو رد عليه استأنف حولا؟ لأنه ملك متجدد حدث بعد زواله، وكذا لو فسخ البيع في مدة المجلس بخياره، لأنه لا يمنع نقل الملك.
د - لو حال الحول في مدة الخيار فالزكاة على المشتري، لأنه مالكه، وعلى قول الشيخ الزكاة على البائع.
فإن أخرجها من غيره فالبيع بحاله، وإن أخرجها منه بطل البيع في المخرج دون الباقي، لأن تفريق الصفقة لا يقتضي الفسخ.
وهل يثبت الخيار للمشتري؟ إشكال ينشأ من التفريق، ومن تقدير وجوده عند العقد لعلم المشتري به.
وإن لم يخرجها حتى سلمه إلى المشتري، وانقضت مدة الخيار لزم