والفرق ظاهر، لأن السيد ملك المدفوع بالدفع من المكاتب.
ولو تطوع إنسان بالقضاء عنه أو أبرأه المالك من مال الكتابة فكالأول.
مسألة 201: لو صرف الغارم السهم المدفوع إليه في غير قضاء الدين، قال الشيخ. لا يرتجع سواء أبرئ من الدين أو تطوع غيره بالقضاء عنه (1)، خلافا للشافعي (2)، وقد سلف مثله في المكاتب.
أما لو قضاه من ماله أو قضاه من غيره فلا يجوز له أن يأخذ عوضه من مال الصدقة.
مسألة 202: لو دفع الإمام إلى الغازي السهم ولم يغز استرد منه، وهو اختيار الشيخ (3) أيضا، وبه قال الشافعي (4)، لأنه أخذه لذلك فكان كالأجرة. وكذا لو غزا ورجع من الطريق قبل الغزو.
أما لو غزا وعاد وقد فضل معه شئ من الصدقة فإنه لا يسترد منه قولا واحدا، وبه قال الشافعي (5)، لأنا دفعنا كفايته، وإنما فضل بما ضيق على نفسه فلا يسترد منه.
أما ابن السبيل فإذا دفع إليه مؤونة السفر فلم يسافر، ردها، وإن سافر وعاد وفضل معه شئ لم يسترد، لأنه ملكه بسبب السفر وقد وجد، فلا يحكم عليه فيما يدفع إليه.
وقال الشافعي: يسترد، بخلاف الغازي، لأنا دفعنا إليه الكفاية لأجل الغزو، لحاجتنا إليه، فصار كالمعاوضة، وقد أتى به فلم يرد، وهنا دفعنا إليه، لحاجته إلى سفره وقد حصل، فما فضل يرده، لزوال حاجته إليه، ولأنه