وقال مالك: تجب في العوامل والمعلوفة. وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة (1).
وقال داود: تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم (2).
لقوله عليه السلام: (في أربعين شاة شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع) (3) ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.
والحديث يخصه مفهوم الخطاب، والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المؤونة في المعلوفة، والعوامل معدة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.
مسألة 30: لو سامت بعض الحول، وعلفها البعض الآخر، قال الشيخ رحمه الله تعالى: يحكم للأغلب (4). وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية، لأن اسم السوم لا يزول مع القلة، وخفة المؤونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبة كالزرع إذا سقي سيحا وناضحا (5).
وقال بعض الشافعية: إن علفها يوما أو يومين لم يبطل حكم السوم، وإن علفها ثلاثة أيام زال حكم السوم، لأن ثلاثة أيام لا تصبر عن العلف، وما دون ذلك تصبر عن العلف، ولا تتلف بتركه (6).
وقال بعضهم: إنما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان مرة، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله (7).