أكثر العلماء (1) - لأنه دفع الحق إلى مستحقه، فبرئ منه كالدين، وكما لو فرقها.
وعن أحمد روايتان (2).
وللشافعي قولان، هذا أحدهما. والثاني: عدم الإجزاء (3)، لأنه دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها إليه، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف.
وهو ممنوع؟ لأن المدفوع إليه لو حضر البلد أجزأ الدفع إليه إجماعا، بخلاف غير الأصناف.
فروع:
أ - إذا كان الرجل في بلد والمال في بلد آخر، فالاعتبار بالمال، فإذا حال الحول أخرجها في بلد المال.
وأما زكاة الفطرة، فالاعتبار فيها ببلد المخرج، لأن الفطرة تجب عنه وهو بمنزلة المال.
وللشافعي في الفطرة وجهان، أحدهما هذا، والثاني: الاعتبار ببلد المال أيضا، لأن الإخراج منه كزكاة المال (4).
ب - لو نقل زكاة المال مع وجود المستحق والتمكن من التفريق بوجود المستحق فيه، ضمن الزكاة، لأنه مفرط بنقل المال الممنوع منه وتأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة، فيضمن، لأنه عدوان.
ولقول الصادق عليه السلام في رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: " إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده " (5).