ولا دلالة في الحديث؟ لأن ما زاد على المائتين بحساب المائتين في كل أربعين درهم وليس في الناقص عنها شئ، إذ لا يسمى أربعين فهو حجة لنا، والقياس مدفوع بما تقدم.
إذا ثبت هذا، فكلما زاد الذهب أربعة أربعة كان فيها قيراطان في كل أربعة، وإذا زادت الفضة أربعين أربعين ففيها درهم في كل أربعين بلا خلاف عندنا، ولا زكاة فيما نقص عن ذلك وإن خرج بالتام.
تذنيب: لا فرق في النصاب الأول والثاني في أنه لو نقص منه شئ يسير كالحبة تسقط الزكاة سواء اتفقت الموازين في النقص أو اختلفت فيه كما قلناه في الأول، ولو اختلفت بما جرت العادة به فالأقرب عدم الوجوب.
مسألة 69: لا تجب الزكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا، وكذا المختلط بغيره عند علمائنا، وبه قال الشافعي وأحمد (1).
لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) (2).
ولأن المناط كونه ذهبا وفضة، والغش ليس أحدهما.
وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف أو أكثر كانت كالعروض تعتبر بالقيمة، وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش وكانت كالفضة الخالصة التي لا غش فيها، لأن الفضة لا تنطبع إلا بالغش (3)، وليس حجة.