بالقصد وعدمه (1).
وهل يشترط وجود الاختلاط في أول السنة واتفاق أوائل الأحوال؟
قولان (2).
وفي تأثير الخلطة في الثمار والزرع ثلاثة أقوال له: القديم: عدم التأثير، وبه قال مالك وأحمد في رواية.
لقوله صلى الله عليه وآله: (والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرعي) (3) وإنما تتحقق في المواشي.
والجديد: عدمه (4)، وتأثير خلطة الشيوع دون الجوار (5)، فعلى الجديد تؤثر، لحصول الاتفاق باتحاد العامل والناطور (6) والنهر الذي تسقى منه.
وقال بعض أصحاب مالك: لا يشترط من هذه الشروط شئ سوى الخلطة في المرعى، وأضاف بعض أصحابه إليه الاشتراك في الراعي أيضا (7)، والكل عندنا باطل.
فروع على القول بشركة الخلطاء:
أ - إذا اختلطا خلطة جوار ولم يمكن أخذ مال كل منهما من ماله كأربعين لكل عشرون، أخذ الساعي شاة من أيهما كان، فإن لم يجد الواجب إلا في