ولا تدفع إليها الحمولة، لأنها عاصية بالسفر، إلا أن تريد الرجوع إلى يد الزوج، فيكون سفرها - إذن - طاعة، فيجوز أن يدفع إليها إلى أن تصل إلى يده من سهم ابن السبيل.
مسألة 262: قد بينا استحباب التعميم لا وجوبه، خلافا للشافعي (1)، فلو وجد صنف من أهل السهمان في بلد، فإن كان الباقون مفقودين من جميع الأرض، فرقمها على الموجودين من الأصناف إجماعا، لأن الصدقة وجبت عليه طهرة، فلا يجوز تركها عليه.
ولا يدفع إلى غير الأصناف، لأنه ليس فيهم معنى الاستحقاق، وهؤلاء الأصناف هم أهل الاستحقاق، فكانوا أولى، بخلاف الموصي لاثنين إذا رد أحدهما، فإن حقه يرجع إلى الورثة، لأن الوصية لم تكن مستحقة عليه، وإنما تبرع بها، فإذا لم يقبلها رجعت إليه، وقام ورثته مقامه، والزكاة مستحقة عليه فلم يرجع إليه.
وإن كان باقي الأصناف موجودين في بلد آخر، لم يجز النقل إليه عندنا، بل وجب التفريق على الصنف الموجود في بلد المال، لأن التعميم مستحب والنقل حرام، فلا يرتكب الحرام لفعل المستحب.
وللشافعية قولان: أحدهما: وجوب النقل، لأنه إنما لم يجز إذا وجد أهلها، وحق الأصناف آكد من حق المكان؟ لأنه لو عدل عن الأصناف مع وجودهم لم يجز قولا واحدا، ولو عدل عن المكان فقولان، ومنهم من قال:
إنه على قولين: إن جوزنا النقل وجب نقلها إلى بقية الأصناف، وإن حرمناه لم يجز هنا، اعتبارا بالمكان الذي هو فيه (2).