ولعموم قوله عليه لسلام: (إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة) (1).
وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: أنها تحل، كما تحل لآله (2).
والفرق: فضيلته عليهم، وتميزه عنهم.
والوجه عندي: أن حكم الأئمة عليهم السلام حكمه في ذلك.
وأما باقي آله فتحرم عليهم الصدقة المفروضة، على ما تقدم (3).
وهل تحل المندوبة؟ المشهور ذلك، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (4)، لأن عليا وفاطمة عليهما السلام وقفا على بني هاشم (5)، والوقف صدقة.
وروى الجمهور عن الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقلت له: تشرب من الصدقة؟
فقال: " إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة " (6).
ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء، ومن النذور.
وعن أحمد رواية بالمنع، لعموم قوله عليه السلام: (إنا لا تحل لنا الصدقة) (7).