غني في بلده، ولا فرق بين أن يضيق على نفسه أو يستعين بغيره (1).
أما لو صرف ما دفع إليه في غير مؤونة السفر ففيه إشكال ينشأ من أنه دفع إليه في هذا الوجه ولم يصرفه فيه فيسترد منه كالغارم، ومات منع الحكم في الأصل.
والوجه: الأول، لأنه دفع إليه لقصد الإعانة فيسترد اقتصارا على قصد الدافع.
هذا في حق المجتاز عند الشيخ (2)، وهو الأظهر من مذهبنا، وعلى قول ابن الجنيد والشافعي (3) فإن الحكم ينسحب عليه وعلى منشئ السفر من بلده.
قال الشيخ: لو كان المنشئ للسفر من بلده فقيرا أعطي من سهم الفقراء لا من سهم أبناء السبيل (4).
لو قال: لا مال لي، أعطي ولم يكلف بينة، كما تقدم.
ولو قال: كان لي مال وتلف، قال الشيخ: لا يقبل إلا بالبينة (5).
والوجه: القبول، لأنه قد يتعذر عليه البينة فيؤدي المنع إلى إضراره، ولأنه مسلم أخبر بأمر ممكن، والأصل فيه الصدق، فيبنى عليه إلى أن يظهر المنافي.
إذا ثبت هذا، فلو تلف المال المدفوع إلى من أخذه مراعى بغير تفريط قبل صرفه في وجهه لم يرجع عليهم بشئ.