وتعلق حقه بعينها، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها، فانقطع حكم الحول فيها (1).
وإن استرجع القيمة لم يضمها إلى ماله، لأنه تجدد ملكه عليها، ولم يكن حكمها حكم ماله.
مسألة 220: إذا عجل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر فحال الحول وهو فقير، جاز له أن يحتسب من الزكاة، لأن الاعتبار بحال الدفع وحال الحول، وإذا كان حال الدفع فقيرا حصل المقصود بالدفع، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه، ولا اعتبار بما بينهما، وهو أحد وجهي الشافعي (2).
وفي الثاني: لا يجزئ (3)، لأنه بالاستغناء بطل قبضه، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيرا عند الحول.
ونمنع الحكم في الأصل.
ولو دفعها إلى غني إلا أنه افتقر حال الحول، فالوجه الإجزاء، لأن الاعتبار إنما هو بالحول، وهو حينئذ ممن يستحق الزكاة.
وقال الشافعي: لا يجوز (4)، لأن التعجيل جاز للإرفاق، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.
وينتقض عليهم: بما لو أوصى لوارث ثم تغيرت حاله (5) فمات وهو غير وارث، فإنها تصح الوصية عندهم (6) اعتبارا بحال نفاذها. ولأنه لا فائدة في