من جنسه وقد زال هذا المعنى.
وروى الجمهور عن علي عليه السلام وعبد الله مثل قول أبي حنيفة (1) ولم يثبت عنهما.
وقال ابن جرير: هو مخير بين مذهب الشافعي وأبي حنيفة (2).
مسألة 38: لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير لم يتغير به الفرض إجماعا، لأن الأحاديث تضمنت اعتبار الواحدة، ولأن الأوقاص كلها لا يتغير فرضها بالجزء كذا هنا.
وقال أبو سعيد الإصطخري: يتغير الفرض به، لأن الزيادة مطلقة عامة (3). وما ذكرناه أخص.
مسألة 39: إذا اجتمع في نصاب الفريضتان كمائتين وكأربعمائة تخير المالك بين إخراج الحقاق؟ بنات اللبون عند علمائنا، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين (4).
لقوله صلى الله عليه وآله في كتاب الصدقات: (فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت) (5).
ولأنه قد اجتمع عددان كل واحد منهما سبب في إيجاب ما تعلق به الفرض، والجمع باطل، وتخصيص أحدهما ترجيح من غير مرجح فوجب التخيير.