إذا اشتغل بالجمع أولا، ثم شرع في التعريف لم يأمن من تلفها، فيضيع على أربابها.
ثم يعزل سهم العامل قبل التفريق، لأنه يأخذ على طريق المعاوضة، فكان استحقاقه أقوى، ولهذا لو قصر النصيب عن أجرته تمم له. ولأنه ربما كان أكثر من أجرته فيرد الباقي عليهم قبل القسمة، أو كان دون أجرته فيتمم الباقي له من الصدقة على أحد قولي الشافعي (1).
تذنيب: يعطى العريف - الذي يعرف أهل الصدقات - والذي يحسب ويكيل ويزن للقسمة بينهم من نصيب العامل، لأن ذلك كله من جملة العمل.
مسألة 265: إذا كان بيد المكاتب ما يفي بمال الكتابة لم يعط شيئا، وإن قصر جاز أن يأخذ، ويتخير الساعي في الدفع إليه، لأنه المصرف، وإلى السيد، لأنه المستحق، وإنما يدفعه إلى السيد بإذنه. والأولى الصرف إلى السيد بإذنه، لئلا يدفع إليه فينفقه.
ولو قبضه المكاتب جاز، فإن أراد أن ينفقه، منعه من ذلك، لأنه إخراج في غير المصرف.
فإن قال المكاتب: هذا الذي بيدي لا يفي بمال كتابتي، فأريد أن اتجر فيه ليحصل منه ربح، مكن من التصرف فيه والتجارة، تحصيلا للمصلحة.
مسألة 266: يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده لمضيه وعوده على ما بيناه، فإن أراد أن يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيام، أخذ نفقة ذلك؟ لأنه في حكم المسافر، وإن نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن السبيل؟ لأنه مقيم.