لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ) (1) وظاهره سقوط الفرض والحكم.
ولأنه غير مكلف، وليس محلا للخطاب، فلا يتوجه إطلاق الأمر إليه.
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام وقد سئل عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال؟ فقال: " لا زكاة على مال اليتيم " (2).
وقول الصادق عليه لسلام: " ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة... حتى يدرك، فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس " (3).
وأطبق باقي الجمهور على وجوب الزكاة في ماله، ويخرج عنه الولي، لعموم قوله (4): إن رسول الله صلى الله عليه وآله، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى (5).
ولا دلالة فيه، لانصراف الوجوب إلى أهله، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} (6).
مسألة 275: وليس الحضر (فيها) (7) شرطا، بل تجب على أهل