متصلة أو منفصلة؟ فإنه يرجع بالجميع، لظهور فساد الدفع.
وإن لم يجده استرد بدله، فإن تعذر ذلك عليه، فقد تلفت من مال الفقراء.
فروع:
أ - لو كانت تالفة، رجع الإمام بالقيمة إن كانت من ذوات القيم، وحكم اعتبار القيمة هنا حكم اعتبار القيمة في الغاصب، لأنه بغشه أشبه الغاصب، فإن قلنا هناك: يرجع بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف، فكذا هنا، وإن قلنا هناك: تعتبر القيمة حين التلف، أو حين القبض، فكذا هنا.
ب - لو تلفت وكانت من ذوات الأمثال، استرد المثل، لأنه الواجب على من عليه حق من غصب وغيره، ولا فرق بين نقص القيمة وزيادتها.
ولو تعذر المثل، استرد قيمته وقت الاسترجاع، ولا اعتبار بمساواته لقيمة التالف ونقصها.
ج - لو ظهر المالك على غناه دون الإمام الدافع، جاز للمالك الاسترجاع للعين أو القيمة أو المثل إن تمكن، باختيار المدفوع إليه أو بغير اختياره.
وهل للفقراء ذلك لو ظهروا عليه من دون إذن الإمام أو المالك، الوجه ذلك، لأن القابض غاصب.
ويحتمل المنع، لعدم تعينهم للاستحقاق، إذ للمالك صرفه إلى غيرهم.
والبحث في نائب الإمام كالبحث في الإمام إذا لم يفرط في البحث عنه.
د - لا يجوز للمدفوع إليه الامتناع من رد العين بدفع القيمة أو المثل وإن سوغناه في التعجيل، لأن الدفع هناك سائغ، والأخذ صحيح، لأنه على وجه القرض يملك به، أما الأخذ هنا فإنه باطل لا يملك به، فوجب رد العين.
ه - لو وجدها معيبة، كان له أخذ العين والمطالبة بأرش العيب، سواء