وهو محمول على أنه إذا كان تحصل به الكفاية على ما فسره أهل البيت عليهم السلام.
وقال الحسن البصري وأبو عبيد: الغني: من يملك أربعين درهما (1)، لما روى أبو سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: {من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف (2)} (3) والأوقية: أربعون درهما (4).
ولا دلالة فيه.
وفي رواية عن الصادق عليه السلام، قال: " لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراما " (5).
ولا حجة فيه أيضا، لأن حولان الحول عليها يدل على استغنائه عنها فيحرم عليه أخذها.
مسألة 164: لو كان له بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها، فإن كفاه الغلة له ولعياله، أو الربح لم يجز له أن يأخذ الزكاة، وإن لم يكفه جاز أن يأخذ من الزكاة ما يتم به كفايته، ولم يكلف الإنفاق من البضاعة ولا من ثمن الضيعة، لما فيه من التضرر.
ولأن سماعة سأله عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال:
" نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم تكفيه وعياله، فإن